شرح
جماعة ( 1 ) بالضعف ، ولم يتعرّضوا لما ذكرناه في معناها من الاحتمال مع مساواته لما ذكروه في الظهور ، ولعلّ ذلك لغرابة الحكم ، لأن كان مخالفاً للإجماع ، وفيه : أنّ عمّار لم يزل يأتي بالغرائب ، فتدبّر .
والمحقّق في « الشرائع ( 2 ) والنافع » تردّد في ذلك ثمّ قال في « النافع » : إنّ الجواز أشبه ( 3 ) . وفي « كشف الرموز ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والدروس ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » الجزم بالجواز من دون تردّد للأصل ووجود الضميمة المجوّزة للبيع .
وقد يستشهد له بخبر الهاشمي ( 11 ) بناءًا على ظاهر إطلاق الأرض فيها فإنّه يشمل أرض ذلك البستان الّذي أدرك بعضه وأرض بستان آخر ، وقد اُخذ في « المختلف ( 12 ) والدروس ( 13 ) » دليلا فليتأمّل . ولم يتعرّض في « السرائر ( 14 ) » إلاّ
للمسألة الاُولى أعني المجمع عليها ، وكأنّ هذا كلّه مبنيّ على القول بعدم جواز بيع ما لم يبدو صلاحه .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 357 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 356 ، والبحراني في الحدائق : ج 19 ص 337 - 338 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 3 ص 52 .
( 3 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 130 .
( 4 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 506 .
( 5 و 12 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 198 .
( 6 و 13 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 235 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 108 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 356 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الثمار ج 8 ص 207 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 510 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 8 .
( 14 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 360 - 361 .