ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّد في تلك السنة صحّ ، سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد .
شرح
[ فيما لو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّد ]
قوله : ( ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّد في تلك السنة صحّ ، سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد ) إذا ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّد في تلك السنة صحّ البيع عندنا وعند مالك كما في « الغنية ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » . وفي « الخلاف ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » الإجماع عليه . وفي « الكفاية ( 5 ) » لا أعرف فيه خلافاً . وفي « الحدائق » الظاهر أنّه محلّ اتّفاق ( 6 ) ، لأصالة الصحّة ولأنّ المتجدّد هنا كالمتجدّد في الثمرة في السنة الثانية ، فكما صحّ بيع الثمرة سنتين صحّ هنا بطريق أولى ، والأوّل إجماعي ، ولأنّ ذلك يشقّ تمييزه ، فجعل ما لم يظهر تبعاً لما يظهر كما أنّ ما لم يبدو صلاحه يتبع لما بدا ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في معتبرة الهاشمي : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال ( 7 ) . والمراد بالبيع المبيع الّذي له ثمرة . وأوضح منه قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح يعقوب بن شعيب : إذا كان في الحائط ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ( 8 ) . ومثله خبر البطائني ( 9 ) . والإدراك يشمل الظهورهامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 212 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 358 .
( 3 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 88 - 90 مسألة 144 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 356 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 509 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في بيع أثمار الأشجار ج 19 ص 337 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 8 .