تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
ووجهه أنّ ذلك حقّ للمشتري على البائع حيث دخل على البيع الّذي اقتضى وجوب الإبقاء والسقي . ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصاً في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة ، فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعاً بين الحقّين ، فتأمّل . وأمّا إذا باع الأصل وأبقى لنفسه الثمرة وتقابل بالنسبة إليهما موجب الضرر والنفع ففي « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » في باب آخر و « اللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وموضع من « الدروس ( 6 ) » تقديم مصلحة المشتري ، وفي موضع آخر منه ( 7 ) جعله احتمالا ونسبه إلى الفاضل . وفي موضع من « التحرير ( 8 ) » نسبه إلى القيل . وفي « المسالك ( 9 ) » أنّه الأشهر . ووجّهوه ( 10 ) بأنّ البائع هو الّذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه . وفي « المبسوط » أنّه ينفسخ العقد بينهما ، ذكره في فصل أحكام العقود ثمّ قال : وقيل إنّه يجبر الممتنع عن السقي عليه ( 11 ) ، فليرجع إليه ويتأمّل فيه . وقد نصّوا ( 12 ) في المسألتين على أنّه لا يزيد على قدر الحاجة ، ووجهه ظاهر ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام العقود ج 2 ص 29 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 381 . ( 3 و 4 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 534 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام العقود ج 3 ص 236 . ( 6 و 7 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 236 وفيما يدخل في المبيع ص 209 . ( 8 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 333 . ( 9 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 236 . ( 10 ) منهم العلاّمة في المختلف : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 277 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 236 ، وفي حاشية الإرشاد ( غاية المراد : ج 2 ) ص 133 ، والأردبيلي في المجمع : ج 8 ص 501 . ( 11 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 103 - 104 . ( 12 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 333 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 236 ، والشيخ في المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 104 .
مفتاح الكرامة — صفحة 484 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي