تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
ودليلهم بعد الأصل ( الاُصول - خ ل ) والعمومات السالمة عن المعارض حسنة بُريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر عن الرطبة تباع قطعةً أو قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) . والرطبة - بفتح الراء - الاسفست ( الاسبست - خ ل ) * ما دام رطباً فإذا يبس فهو القتّ ، وفي لسان أهل الشام الفصّة . وموثّقة سماعة : قال : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطه ( 2 ) . وهو ظاهر في أنّه إنّما يشترى بعد ظهوره ، وبه يقيّد إطلاق خبر معاوية بن ميسرة ( 3 ) الوارد في بيع الرطبة والحناء . وفي « الوسيلة » أنّه يجوز بيع الرطبة وأمثالها الجزّة الاُولى أو الثانية أو الثالثة أو جميعاً ، وكذلك ورق التوت والحناء والآس ( 4 ) . وقد ردّه جماعة ( 5 ) بأدلّة الغرر والجهالة وبالموثّقة . وأصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثمّ يمرّ بها عليه إلى أسفله فيؤخذ منه الورق . ومنه المثل السائر : دونه خرط القَتاد ( 6 ) . وقد تقدّم ( 7 ) الكلام فيما إذا باع الزرع بشرط القطع . . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 و 4 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 2 و 10 . * - الموجود في « القاموس ( 8 ) » اسفست بالفاء ، ذكرها في باب قتّ ( مصحّحه ) . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بيع الثمار ح 2 و 3 ج 13 ص 10 . ( 4 ) الوسيلة : في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل ص 253 . ( 5 ) منهم العلاّمة في المختلف : في بيع الثمار ج 5 ص 209 ، والشهيد في الدروس : في بيع الثمار ج 3 ص 236 ، والطباطبائي في الرياض : في بيع الثمار ج 8 ص 360 . ( 6 ) المستقصى في أمثال العرب : ج 2 ص 82 . ( 7 ) تقدّم في ص 476 - 480 . ( 8 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 154 .