تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
ثمّ إنّه غير مكيل ولا موزون فيكفي في معرفته المشاهدة فيتناوله عموم الكتاب والسنّة . وقد يقال ( 1 ) : إنّ قوله « فليبعه بما شاء » ربما أشعر بجواز بيعه بحنطة منه ، وهي المزابنة . ويجاب ( 2 ) بأنّه مخصوص بما دلّ على المنع . وأمّا عبارات الأصحاب ففي « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) » أنّه يجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه وفيما عدا المراسم ( 9 ) زيادة « فإن لم يقطعه كان البائع بالخيارإن شاء قطعهوإن شاء تركهوكان على المبتاع خراجه » . وزاد في الوسيلة « واُجرته » كالشرائع غير أنّه لم يذكر فيها الخراج . وفي « المبسوط ( 10 ) » يجوز بيع الزرع قائماً وحصيداً ومدوساً مذراً . وفي « النافع ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) » يجوز بيع الزرع قائماً وحصيداً . وفي « الروضتين » يجوز بيع الزرع قائماً على اُصوله ، سواء حصد أم لا قصد قصله أم لا ، وحصيداً وقصيلا أي مقطوعاً بالقوّة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد ( 13 ) . وعبارة « التحرير ( 14 ) والدروس ( 15 ) » وكلام
هامش
( 1 و 2 ) كما في الحدائق الناضرة : في بيع الثمار ج 19 ص 353 . ( 3 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 602 . ( 4 ) النهاية : في بيع الثمار ص 415 . ( 5 ) المراسم : في بيع الثمار ص 177 . ( 6 ) الوسيلة : في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل ص 253 . ( 7 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 365 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 52 . ( 9 ) لا وجه لاستثناء عبارة المراسم ، فإنّ عبارته كعبارة الوسيلة والسرائر وغيرهما ممّا حكاها في المقام ، فراجع المراسم : ص 177 . ( 10 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 116 . ( 11 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 130 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في بيع الثمار ص 363 . ( 13 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 364 - 365 . ( 14 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 395 . ( 15 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 236 .