تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
وشرح الإرشاد ( 1 ) » لفخر الإسلام و « التنقيح ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) والمقتصر ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) من دون تعرّض لمشاهدة المبيع ولا لكونه هو محلّ النزاع ، وكذلك الفتاوى طفحت بذلك من دون تعرّض لذلك سوى ما في « السرائر ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمختلف ( 8 ) » . وقد عرفت الحال في كلام « الكافي » . وفي « جامع المقاصد » ربما فهم من عبارة الكتاب أنّه لا يشترط مشاهدته أيضاً . قلت : وكذا غيرها من العبارات . وقال في « جامع المقاصد » أيضاً : والظاهر أنّه لا بدّ من المشاهدة لئلاّ يلزم الغرر ، وعبارات الأصحاب ليس فيها أزيد من بيعه بغير اختبار ولا وصف ، وفي بعضها من غير اختبار فقط ، وهو لا يدلّ على عدم اعتبار المشاهدة . قلت : مفهوم اللقب معتبر في عبارات الأصحاب وبه يثبت الوفاق والخلاف ، فذكر الشيء في عباراتهم يقضي بنفي ما عداه ، اللّهمّ إلاّ أن يكون اعتبار المشاهدة أمراً معلوماً وأنّه بدونها يكون من بيع المجهول ، كما أشار إليه بقوله : إنّه مستفاد من عدم جواز بيع المجهول . ثمّ قال : والحقّ أنّ المسألة في المشاهد دون غيره ، فمن ثمّ يضعف الغرر بدون الشمّ والذوق ( 9 ) . وقد تبعه على ذلك صاحب « المسالك ( 10 ) » وجعله محلّ النزاع . وقضيته أنّه لو اشترى من دون المشاهدة أو الوصف لم يجز ولم يصحّ البيع بلا خلاف . وفيه نظر ظاهر ، لأنّه يلزم عدم صحّة شراء الأعمى ما يشمّ وما يذاق إلاّ
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 47 س 15 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 2 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 28 - 29 . ( 3 ) المهذّب البارع : في البيع ج 2 ص 358 - 359 . ( 4 ) المقتصر : في البيع ص 166 . ( 5 ) كغاية المرام : في البيع ج 2 ص 25 . ( 6 ) السرائر : في بيع الغرر ج 2 ص 331 . ( 7 ) الكافي في الفقه : في البيع ص 354 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 261 . ( 9 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 94 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 179 .