تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
والزرع يجوز بيعه سواء انعقد السنبل فيه أو لا ، قائماً وحصيداً ، منفرداً ومع اُصوله ، بارزاً كان كالشعير أو مستتراً كالحنطة والعدس والهُرطُمان والباقلاّء ،
شرح
البيع . وخالفه المصنّف ففصّل في المسألة تفصيلا ذكره في « التذكرة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) » وهو أنّه إن كان الاختلاط قبل القبض كان للمشتري الفسخ ولا يبطل البيع وإن كان بعده لم ينفسخ وكان شريكاً ، فإن لم يعلم القدر ولا العين اصطلحا كما لو وقع طعام شخص على طعام غيره . ونحوه ما في « الدروس ( 3 ) » وفصّل في « اللمعة ( 4 ) والروضة ( 5 ) » تفصيلا آخر فليطلب هناك .

[ حكم بيع الزرع ]

قوله قدّس سرّه : ( والزرع يجوز بيعه سواء انعقد السنبل فيه أو لا ، قائماً وحصيداً ، منفرداً ومع اُصوله ) يجوز بيع الزرع سنبلا قائماً وحصيداً سواء كان بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة وبيع سنبله منفرداً وبيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع أو التبقية . ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الصدوق في « المقنع » في باب المزارعة فإنّه منع من بيع الزرع قبل السنبل إلاّ مع القصل يعلفه للدوابّ ( 6 ) . واحتجّ له بعدم أمن الآفة وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلاّ أن تشتريه لقصله تعلفه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 376 و 374 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 209 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 239 . ( 4 و 5 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 356 . ( 6 ) المقنع : في المزارعة والإجارة ص 392 .
مفتاح الكرامة — صفحة 476 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي