وأمّا الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله لُقطةً ولُقطات .
شرح
الأخبار ( 1 ) وإن اختصّ بعضها ( 2 ) بالنخل . وفي « التحرير ( 3 ) » النخل والشجر في
الحكم سواء .
وأمّا عدم جواز بيعها قبل الظهور فقد ادّعى عليه الإجماع في « التذكرة ( 4 ) » . ولا فرق في الجواز والمنع بين البارز والخفي ، فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقاً وما ذكر فيه المنع يمنع مطلقاً .
[ حكم بيع الخضروات ]
قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله لُقطةً ولُقطات ) لا يجوز بيع الخضروات - بفتح الخاء - قبل ظهورها إجماعاً على الظاهر ، وقد نفى عنه الخلاف في « الحدائق ( 5 ) » ومثله ما إذا كانت ورداً لم تنعقد ، وأمّا بعد ظهورها وانعقادها فقد صرّح بجواز بيعها حينئذ في « الشرائع ( 6 ) » وما تأخّر عنها ( 7 ) ، مع تصريح جماعة ( 8 ) بعدم اعتبار تناهي عظمها .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 2 و 7 و 12 ج 13 ص 3 - 5 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 و 4 و 5 و 8 - 10 ج 13 ص 3 - 5 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 394 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 359 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في بيع الخضر ج 19 ص 342 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 52 .
( 7 ) كالعلاّمة في تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 394 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 164 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 359 ، والسبزواري في الكفاية : ص 100 س 24 .
( 8 ) منهم صاحب رياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 359 ، والكركي في حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) ص 349 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 356 .