شرح
والدروس ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . وفي « السرائر ( 3 ) والتحرير » أيضاً أنّه إن كان غير ذلك
فحين يخلق ويشاهد ولا يشترط تناهي عظمه ( 4 ) .
وظاهر الأصحاب الإطباق على عدم اعتبار طلوع الثريّا وعليه نصّ جماعة
كثيرون ( 5 ) .
هذا وعلى ما في الكتاب وما وافقه لا يختلف الظهور وبدوّ الصلاح وإنّما يختلفان في النخل خاصّة ، نعم يظهر الاختلاف في غير النخل على القولين الآخرين ، ومنشأ اختلاف أقوالهم في التفسير اختلاف أخبارهم في التعبير ، ففي خبر محمّد بن شريح ( 6 ) التعبير عنه بالانعقاد بعد سقوط الورد ، وهو حجّة القول الأوّل والشهرة تجبر ضعفه ، وفي موثّقة عمّار ( 7 ) الاقتصار على الانعقاد وصيرورته عقوداً وعروقاً على اختلاف النسخ وكلاهما اسم للحصرم ، وكأنّه استدلّ به في « التذكرة ( 8 ) وغاية المراد ( 9 ) » للقول الثاني وفيه تأمّل . وفي جملة من الأخبار التعبير بالإدراك والإطعام والبلوغ وهي ممّا يستدلّ بها لما في « المبسوط ( 10 ) » وفيه أنّه قد يمكن إرجاع المراد من هذه الألفاظ إلى القول الأوّل كما تقدّم ( 11 ) فتأمّل ، فلعلّ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 235 .
( 2 ) كالحدائق الناضرة : في بيع الأثمار ج 19 ص 341 - 342 .
( 3 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 361 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 394 .
( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف : في البيوع ج 3 ص 88 مسألة 143 ، وابن إدريس
في السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 361 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في بيع الثمار
ج 2 ص 394 .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 13 و 6 ج 13 ص 6 و 4 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 360 .
( 9 ) غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 47 .
( 10 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 114 .
( 11 ) تقدّم في ص 467 - 468 .