وأمّا ثمرة الشجرة فيجوز بيعها مع الظهور ، وحدّه انعقاد الحبّ ، ولا يشترط الزيادة على رأي ، ولا يجوز قبل الظهور عاماً ولا اثنين على رأي . ولا فرق بين البارز كالمشمش والخفي كاللوز .
شرح
[ حكم بيع ثمرة الشجرة غير النخل ]
قوله قدّس سرّه : ( وأمّا ثمرة الشجرة فيجوز بيعها مع الظهور ، وحدّه انعقاد الحبّ ، ولا يشترط الزيادة على رأي ، ولا يجوز قبل الظهور عاماً ولا اثنين على رأي . ولا فرق بين البارز كالمشمش والخفي كاللوز ) قد تقدّم ( 1 ) الكلام في بيان بدوّ الصلاح في ثمر الشجر . وقول المصنّف « ولا يشترط الزيادة » يحتمل وجوهاً ، أحدها : ما أشرنا إليه آنفاً ( 2 ) من أنّ المراد أنّه لا يشترط الزيادة على انعقاد الحبّ من تناثر الورد وغيره من التموّه والتلوّن . الثاني : أنّه لا يشترط الضميمة أو القطع أو البيع أزيد من عام . الثالث : أن يكون المراد لا يشترط الزيادة على ذلك مطلقاً بحيث يشمل الأمرين معاً . الرابع : أن يكون مختصّاً بالزيادة على عام ، فليتأمّل . والخلاف في بيع ثمر الشجر غير النخل قبل الظهور أزيد من عام كما تقدّم ( 3 ) في النخل كما في « التذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » بل فرض جماعة منهم الشهيد في « الدروس ( 7 ) » النزاع في مطلق الثمار ، كما لم يفرّق بينها في جملة منهامش
( 1 ) تقدّم في ص 468 .
( 2 ) تقدّم في ص 466 و 468 .
( 3 ) تقدّم في ص 459 - 464 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 359 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في بيع الثمار ج 1 ص 446 .
( 6 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 163 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 1 ص 234 .