شرح
كلام الشيخ وأتباعه . وفي « الكفاية ( 1 ) » أنّ هذا القول أشهر . وقد يظهر من « التنقيح ( 2 ) »
أن لا فرق بين القولين ، فليتأمّل .
وفي « المبسوط » أنّ بدوّ الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار ، فإن
كانت الثمرة ممّا تحمر أو تسودّ أو تصفر فبدوّ الصلاح فيها الحمرة أو
السواد أو الصفرة وإن كان ممّا يبيضّ فهو أن يتموّه وهو أن ينمو فيه الماء
الحلو ويصفرّ لونه ، وإن كان ممّا لا يتلوّن مثل التفّاح فبأن يحلو ويطيب أكله ،
وإن كان مثل البطّيخ فبأن يقع فيه النضج ، لأنّ له نضجاً كنضج الرطب ، وقد
روى ( 3 ) أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة ، فأمّا ما يتورّد فبدوّ
صلاحه أن ينثر الورد وينعقد ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم ، وإن كان مثل
القثّا والخيار الّذي لا يتغيّر طعمه ولا لونه فإنّ ذلك يؤكل صغاراً فبدوّ صلاحه
فيه أن يتناهى عظم بعضه ( 4 ) ، انتهى . ونقل ( 5 ) نحو ذلك عن « المهذّب » ونقل ذلك
كلّه في « التذكرة ( 6 ) » عن الشافعي .
وقد سمعت ما في « الخلاف والسرائر » آنفاً . وما في « المبسوط ( 7 ) » من أنّه انعقاد الحصرم في الكرم . وقد نصّ عليه في « النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والتحرير ( 10 )
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 509 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 3 ص 107 .
( 3 ) الكافي : ح 8 ج 5 ص 176 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 114 .
( 5 ) الناقل هو الشهيد في غاية المراد : في بيع الثمار ج 2 ص 46 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 361 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 114 .
( 8 ) النهاية : في المتاجر ص 414 .
( 9 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 361 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 394 .