شرح
احمرارها واصفرارها كما صرّح به بعضهم ( 1 ) ، فلا اختلاف ، مضافاً إلى الضعف عن
المقاومة . الثاني : أن يكون أراد التنبيه على القولين .
وأمّا ثمر الشجر والسنبل فالمشهور أنّ بدوّ الصلاح فيه انعقاد الحبّ وتناثر الورد كما في « غاية المراد ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وإيضاح النافع » وهو خيرة « النهاية ( 4 ) والكامل » على ما نقل ( 5 ) و « السرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) وإيضاح النافع » وهو المنقول عن أبي عليّ . ويظهر من كلامه أنّ بدوّ الصلاح في السنبل ابيضاضه ( 9 ) . وفي « الشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) واللمعة ( 13 ) والروضة ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والمسالك ( 16 ) » الاقتصار على انعقاد الحبّ كالكتاب وكذا « الإرشاد ( 17 ) » من دون ذكر تناثر الورد ، بل في « الشرائع والكتاب » أنّه لا يشترط الزيادة ، وظاهرهما ردّ
هامش
( 1 ) كما في الحدائق : في بيع الثمار ج 19 ص 335 .
( 2 ) غاية المراد : في بيع الثمار ج 2 ص 45 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 107 .
( 4 ) النهاية : في المتاجر ص 414 .
( 5 ) الناقل هو الشهيد في غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 45 .
( 6 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 361 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 394 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 235 .
( 9 ) الناقل هو الشهيد في غاية المراد : في بيع الثمار ج 2 ص 46 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 52 .
( 11 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 130 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 360 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الثمار ص 120 .
( 14 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 356 .
( 15 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 163 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 357 .
( 17 ) إرشاد الأذهان : في بيع الثمار ج 1 ص 363 .