شرح
بالتلوّن ( 1 ) ، وقد سمعت ( 2 ) ما في « الصحاح » ومثله ما في « النهاية ( 3 ) » وفي صحيح
ربعي ( 4 ) أو حسنته التصريح ببدوّ الصلاح ، وفي خبر المناهي ( 5 ) وخبر « قرب الإسناد ( 6 ) » التعبير بالزهو من دون تفسير له ، ومن الثاني الأخبار المستفيضة المعتبرة المعبّر عنه في بعضها بالإطعام ( 7 ) وفيها الصحيح والموثّق وفي بعض
بالبلوغ ( 8 ) وفي آخر بالإدراك ( 9 ) وفيها أيضاً الصحيح .
الثاني : أنّه بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد . وهذا القول لم أقف على قائل به ( 10 ) خاصّة ، نعم في « الشرائع ( 11 ) والنافع » أنّه الاحمرار أو الاصفرار أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد ( 12 ) ، وكلامه فيهما محتمل لأمرين : أحدهما بأن يكون أراد به الجمع بين ما مرّ وبين خبر أبي بصير الّذي قال فيه : « لا حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة » ونحوه خبران عامّيان ، وهما ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قال : لا تبتاعوا الثمرة حتّى يبدو صلاحها ، قيل : وما بدوّ الصلاح ؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص رطبها ( 13 ) » وما رواه عبد الله بن عمر أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الثمار حتّى تذهب العاهة ( 14 ) . وقد يراد بزمان أمن الثمرة من الآفة زمن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 3 و 5 ص 3 و 4 .
( 2 ) تقدّم في ص 453 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير : ج 2 ص 323 مادّة « زها » .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 4 و 13 ج 13 ص 3 و 6 .
( 6 ) قرب الإسناد : ما يحلّ من البيوع ح 1043 ص 263 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 3 و 5 ج 13 ص 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 22 ج 13 ص 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 8 .
( 10 ) نسبه الشهيد إلى قيل في غاية المراد : في بيع الثمار ج 2 ص 44 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 52 .
( 12 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 129 .
( 13 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 80 .
( 14 ) السنن الكبرى : في البيوع ج 5 ص 300 .