شرح
والسرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والمسالك ( 7 )
والروضة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « السرائر » لا يعتبر التلوّن والتموّه والحلاوة عند أصحابنا إلاّ في ثمرة النخل خاصّة ( 10 ) . وفي « المبسوط » قد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة ( 11 ) . وفي « الخلاف » لا اعتبار بطلوع الثريّا في بدوّ الصلاح
في الثمار بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلوّن ( 12 ) ، انتهى فليتأمّل .
واستند في « المسالك ( 13 ) » في اختيار ذلك . وفي « غاية المراد ( 14 ) والتنقيح ( 15 ) » أنّ هذا تفسير أهل اللغة . وفي « التذكرة ( 16 ) » أنّه مذهب أكثر الجمهور . وفي « غاية المراد ( 17 ) » أنّه ورد في روايتي جابر ( 18 ) وأنس ( 19 ) . قلت : وعليه دلّت أكثر أخبارنا وإن اختلفت في الصراحة والظهور ، فمن الأوّل الخبران المعتبران المنجبران المعبّران عنه بالزهو المفسّر في أحدهما بالاحمرار والاصفرار وفي الآخر
هامش
( 1 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 361 .
( 2 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 129 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 394 .
( 4 و 16 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 358 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 235 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الثمار ص 120 .
( 7 و 13 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 356 .
( 8 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 355 .
( 9 ) كرياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 345 - 346 .
( 10 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 361 .
( 11 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 114 .
( 12 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 88 مسألة 143 .
( 14 ) غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 44 .
( 15 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 106 .
( 17 ) غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 44 .
( 18 و 19 ) السنن الكبرى : في البيوع ج 5 ص 301 .