ولا يشترط فيما بدا صلاحه - وهو الحمرة أو الصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على العامّ ، ولا شرط القطع . وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما إلحاقه بالأوّل .
شرح
رأس ماله في الرطبة » من الدلالة على ذلك .
وبذلك يقيّد إطلاق الأخبار وفتاوى الأصحاب ، لأنّهم مجمعون على جواز ضمّ المجهول إلى المعلوم إذا كان المعلوم هو المقصود كأس الحائط ونحوه كما تقدّم ( 1 ) بيانه في ضابط ذكره المصنّف في أوائل البيع ، ولا يشترط في التابع عدم ذكره وعدم تسميته في المبيع كما يظهر من خبر سماعة وكلام جماعة ، وقد استوفينا الكلام فيه أيضاً في باب الشروط ( 2 ) .
[ في تفسير بدوّ الصلاح ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو الحمرة أو الصفرة . . . إلى آخره ) في بدوّ صلاح ثمرة النخل المجوّز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله قولان :
أحدهما : ما ذكره المصنّف من الاحمرار والاصفرار ، وهو الأشهر كما في « النافع ( 3 ) وإيضاحه » والمشهور ، وعليه دلّ أكثر الأخبار كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » وهو المنقول عن أبي عليّ والقاضي والصهرشتي ( 5 ) وخيرة « النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
هامش
( 1 ) تقدّم بيانه في ص 207 .
( 2 ) سيأتي في ج 14 ص 794 .
( 3 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 129 .
( 4 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 162 .
( 5 ) نقله عنهم الشهيد في غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 43 .
( 6 ) النهاية : في بيع الثمار ص 414 - 415 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 114 .