تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت ذلك مع العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ ( 1 ) . على أنّا نقول : يحتمل أن يراد بالطلوع في صحيح يعقوب بدوّ الصلاح ويكون المراد بقوله ( عليه السلام ) « إن لم يحمل » إن خاست ، وهذا - وإن بعُد - لا بأس به جمعاً ، مع أنّ ارتكاب التأويل في تلك أبعد بل قد لا يمكن . وقد يشهد لحمل الطلوع على البلوغ الّذي هو بدوّ الصلاح التعبير بالبلوغ في الحسنة دون الطلوع والظهور ، إذ لو كان المدار على الطلوع والظهور لكان التعبير بذلك أولى من التعبير بالبلوغ كما هو ظاهر ، وقد نفى فيه البأس في « الكافي » عن الشراء ثلاث سنين إذا وقع قبل البلوغ ، فعلم أنّ المعيار ليس هو الظهور ، وقد علّل الجواز في صدره بأنّه إن لم يخرج في هذه السنة اُخرج من قابل ، فيكون المراد أنّه إن خاس ولم يغلّ ( يغتلّ - خ ل ) في هذه السنة اُغلّ ( اغتلّ - خ ل ) واُخرج من قابل . وبذلك يكون الخبر من أدلّة المشهور وكذلك الخبران الآخران - أعني صحيحة سليمان وموثّقة أبي بصير - فإنّه قد اُنيط فيهما الجواز مع تعدّد السنين بالإطعام الظاهر في بدوّ الصلاح كما قدّمناه ( 2 ) عن الصحاح والمنع مع عدم التعدّد بما قبله . وبذلك يحصل الجمع ويتّضح الحال ويزول الإشكال ، على أنّ صحيحة يعقوب تشعر بالتقيّة لمكان قوله « كان أبي » فليلحظ وليمعن النظر في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام . وأمّا البيع مع الضميمة فقد دلّ عليه موثّقة سماعة وقد أسمعناكها ( 3 ) ، وهي منزّلة على ما إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة والثمرة تابعة غير مقصودة ، كما هو خيرة « التذكرة ( 4 ) » جمعاً بين الأدلّة ، مع ما في قوله ( عليه السلام ) « إن لم تخرج الثمرة كان
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة السابقة ، هامش 3 . ( 2 ) تقدّم في ص 453 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 346 .