تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
المنع مع الضميمة أيضاً حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع ( 1 ) . وأفتى في « السرائر ( 2 ) » بالجواز أوّلاً ثمّ رجع عنه وأفتى بالمنع . وهو خيرة « التحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » وجوّزه في « التذكرة » على سبيل التبعيّة لا الأصالة ( 5 ) . وفي « الكفاية ( 6 ) » أنّ الأقرب الجواز . واستشكل في « غاية المراد ( 7 ) » . حجّة الصدوق ومَن وافقه بعد الأصل والعمومات قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح يعقوب بن شعيب : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى . قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، فقال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة ( 8 ) . واستدلّوا أيضاً بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن شراء الكرم والنخل والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال : لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ ( 9 ) . كذا في « الفقيه ( 10 ) » وزاد في « الكافي » : وإن اشتريته ثلاث سنين فلا بأس ( 11 ) . ولصحيحة سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 353 . ( 2 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 360 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 393 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 234 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 346 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 508 . ( 7 ) غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 43 . ( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 و 2 ج 13 ص 4 و 3 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في البيع وأحكامه ح 3787 ج 3 ص 211 . ( 11 ) الكافي : في بيع الثمار وشرائها ح 2 ج 5 ص 175 .
مفتاح الكرامة — صفحة 462 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي