تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
والمحقّق في « الشرائع ( 1 ) » كأنّه متردّد . وكذا صاحب « التنقيح ( 2 ) » . وفي « الروضة ( 3 ) والمسالك » أنّ قول الصدوق قويّ إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ( 4 ) . وفي « التذكرة ( 5 ) » وافق الصدوق فجوّز البيع أوّلا ثمّ احتمل قويّاً المنع . وكلام الصدوق في « المقنع ( 6 ) » ظاهر في البيع بعد الظهور وقبل الزهو ، فليس ممّا نحن فيه وإن نسبوه إليه فيه ، نعم كلامه في « الفقيه ( 7 ) » ظاهر فيه . والمولى الأردبيلي ( 8 ) والخراساني ( 9 ) وافقا الصدوق وقالا : إنّ الشيخ موافق له في كتابي الأخبار وهذا كلام الأصحاب . وقال الشهيد في « غاية المراد » في مقام الردّ على ابن إدريس ما نصّه : ودعوى الإجماع مشكل ، لأنّ الأصحاب لم يذكروه صريحاً ولا تعرّض للمنع إلاّ جماعة منهم ( 10 ) ، لكنّه في « الدروس ( 11 ) » نفى الخلاف عن غير الصدوق ، فليتأمّل جيّداً . وأمّا بيعها قبل الظهور مع الضميمة عاماً واحداً ففي « المسالك » أنّ المشهور
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 51 - 52 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 104 . ( 3 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 354 - 355 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 354 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 346 - 347 . ( 6 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 366 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في المعيشة ح 3903 ج 3 ص 249 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الثمار ج 8 ص 198 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في بيع الثمار ج 1 ص 507 . ( 10 ) غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 43 . ( 11 ) تقدّم في ص 459 - 460 .