تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد * النخل العام ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أمّا إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه شيء ولم يحرّمه ( 1 ) . وقضيّته أنّه إذا طلع فيه صحّ بيعه بل يصحّ وإن لم يطلع ، وأنّ الكراهية في الخبر الصحيح بمعناها المتعارف الآن حيث إنّه لم يحرّمه ، فتصرف الأخبار الناهية إليها ، مع احتمالها الحمل على التقية كما يستفاد من بعض المعتبرة كخبر ربعي حيث سئل عن بيع النخل سنتين فقال : لا بأس ، قال : جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : أمّا أنّك قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحلّ ذلك ، فتظلموا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها ( 2 ) . ومستند الكراهية التصريح بها في الصحيح . والشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة فتوىً وروايةً . والجواب : أنّ الأصل مقطوع والعموم مخصوص بما مرّ من الأدلّة ، والصحيح مع معارضته بما سبق متروك الظاهر إن اُريد من الطلوع فيه مجرّد الظهور ، وإن اُريد به البلوغ - وإن بعُد - قلنا : الكراهية لم تثبت فيها حقيقة شرعية في المعنى المتعارف بين المتأخّرين ، فلتصرف إلى الحرمة جمعاً بينها وبين الأدلّة الصريحة في النهي الظاهر في الحرمة . وحسنة الحلبي الّتي جعلناها قرينة على الكراهية بالمعنى المشهور لم يعلم منها أنّ نهيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الّذي ليس للتحريم تعلّق ببيع الثمرة سنة واحدة ، فيحتمل تعلّقه ببيعها سنتين قبل بدوّ الصلاح كما تشهد بذلك حسنة ربعي الّتي استشهدنا بها لحمل أخبار المنع على التقية ، لأن كان الظاهر منها أن
هامش
* - قعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى ( القاموس : 1 / 328 « قعد » ) أي لم يقم ثمره وفي بعض النسخ : فقد ( منه ( قدس سره ) ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 و 2 و 1 ج 13 ص 2 - 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 2 - 4 .
مفتاح الكرامة — صفحة 455 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي