شرح
بسر أخضر ؟ قال : لا حتّى يزهو » والآخر ( 1 ) : « لا تشتره حتّى يتبيّن صلاحه » وما روي
في كتاب عليّ بن جعفر ( 2 ) : « قال : لا تشتر حتّى يبلغ » والمروي ( 3 ) في حديث المناهي « نهي عن بيع الثمار حتّى تزهو » مضافاً إلى أخبار اُخر ( 4 ) تدلّ بمفهومها وفحواها .
والمتبادر من البلوغ والإدراك والإطعام بدوّ الصلاح كالزهو . قال في « الصحاح ( 5 ) » : الزهو البسر الملوّن ، قال : إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو . وقال : أطعمت البسرة أي صار لها طعم وأطعمت النخلة إذا أدرك ثمرها . وقال : أدرك الثمر أي بلغ .
الثاني : الصحّة كما في « المقنعة ( 6 ) » في نسختين
و « المراسم ( 7 ) والتهذيبين ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وكشف الرموز ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والكتاب وشرح الإرشاد » للفخر ( 14 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 13 ج 13 ص 6 .
( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : ح 284 ص 169 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 14 ج 13 ص 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 15 - 17 ج 13 ص 6 .
( 5 ) الصحاح : ج 6 ص 2369 مادّة « زها » وج 5 ص 1975 مادّة « طعم » وج 4 ص 1582 مادّة « درك » .
( 6 ) تقدّم الكلام في النسخة الّتي بأيدينا .
( 7 ) المراسم : في بيع الثمار والخضروات ص 177 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 7 في بيع الثمار ذيل ح 18 ج 7 ص 88 ، والاستبصار : ب 58 في أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ذيل ح 12 ج 3 ص 88 .
( 9 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 358 - 359 .
( 10 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 505 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 196 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 349 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 393 .
( 14 ) شرح الإرشاد للنيلي : في بيع الثمار ص 47 السطر الأخير ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .