شرح
و « الغنية ( 1 ) » وهو خيرة « المقنع ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) » في بعض نسخها و « النهاية ( 4 )
والمهذّب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) » وهو المنقول ( 10 ) عن أبي عليّ والتقي والقاضي ( 11 ) في « الكامل » .
ويدلّ عليه الأخبار المتظافرة المعتبرة منها الصحيح ( 12 ) : « لا تباع الثمرة حتّى
يبدو صلاحها » والموثّق ( 13 ) : « لا يحلّ بيعه حتّى يطعم » والموثّق الآخر ( 14 ) والصحيح الآخر ( 15 ) أيضاً : « لا تشتر النخل حولا واحداً حتّى يطعم » والخبر ( 16 ) : « لا يباعن حتّى تبلغ ثمرته » والخبر الآخر ( 17 ) الحسن : « وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ » والآخر ( 18 ) عن « رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 212 .
( 2 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 366 .
( 3 ) الموجود في النسخ الّتي بأيدينا من المقنعة هو قوله : ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل بدو صلاحها ، فراجع المقنعة : ص 602 .
( 4 ) النهاية : في بيع الثمار ص 414 .
( 5 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 1 ص 380 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ص 250 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 51 .
( 8 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 129 .
( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 35 ) في المتاجر ص 347 .
( 10 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 195 .
( 11 ) لم نعثر على قول عن القاضي في الكتب المعدّة لنقل أقوال الفقهاء ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار ح 5 ج 13 ص 8 .
( 14 و 15 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 9 و 10 ج 13 ص 5 .
( 16 ) المصدر السابق : ح 7 ج 13 ص 4 .
( 17 ) مستدرك الوسائل : ب 3 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 357 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 5 ج 13 ص 4 ، والاستبصار : ح 5 ج 3 ص 86 .