تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
و « الدروس ( 1 ) والروضتين ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 5 ) » وفي أكثرها التصريح بالكراهة لكن في « المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) » أنّه متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدوّ الصلاح فللبائع ما أغلت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن . وهذا هو القول الثالث الّذي نقله في « السرائر ( 8 ) » عن سلاّر ، وهو أنّه يصحّ بشرط السلامة . وكذلك المحقّق في « الشرائع ( 9 ) » جعله قولا ، واختاره صاحب « كشف الرموز ( 10 ) » ولا وجه للاقتصار على سلاّر مع التصريح به في « المقنعة » أيضاً كما عرفت . ومستندهم الأصل والعمومات ( 11 ) وقوله ( عليه السلام ) في الصحيح : إنّما يكره شراؤها سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين ( 12 ) . والمراد بالكراهية المعنى المعروف الآن بقرينة قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة الحلبي : أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ( 13 ) . ونحوه حسنة بُريد بن معاوية : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 234 . ( 2 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 355 . ( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 347 . ( 4 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 161 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 355 . ( 6 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 602 . ( 7 ) المراسم : في بيع الثمار والخضروات ص 177 . ( 8 ) السرائر : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 358 - 359 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 52 . ( 10 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 505 . ( 11 ) والصحيح في المستند هو أنّ ذلك مقتضى الجمع بين ما ورد في الباب من الأخبار وإلاّ فالأصل والعمومات واضح الدفع ، فلا تغفل . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 و 2 و 1 ج 13 ص 2 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 و 2 و 1 ج 13 ص 2 - 4 .