الفصل الثاني : في الثمار
وفيه مطلبان :
( الأوّل ) في أنواعها :
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاماً واحداً وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقاً على رأي ،
شرح
( الفصل الثاني : في الثمار ، وفيه مطلبان )
[ في بيع ثمرة النخل ]
قوله قدّس سرّه : ( الأوّل في أنواعها : يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاماً واحداً وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقاً على رأي ) قد اختلف الأصحاب في بيع ثمرة النخل بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع ولا بشرط التبقية على ثلاثة أقوال ، الأوّل : المنع وهو مذهب الأكثر كما في « الروضة ( 1 ) » وقد حكى عليه الإجماع في « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) » في ظاهرههامش
( 1 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 355 .
( 2 ) المبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 113 .
( 3 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 84 مسألة 139 .