تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

الفصل الثاني : في الثمار

وفيه مطلبان :

( الأوّل ) في أنواعها :

يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاماً واحداً وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقاً على رأي ،
شرح
( الفصل الثاني : في الثمار ، وفيه مطلبان )

[ في بيع ثمرة النخل ]

قوله قدّس سرّه : ( الأوّل في أنواعها : يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاماً واحداً وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقاً على رأي ) قد اختلف الأصحاب في بيع ثمرة النخل بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع ولا بشرط التبقية على ثلاثة أقوال ، الأوّل : المنع وهو مذهب الأكثر كما في « الروضة ( 1 ) » وقد حكى عليه الإجماع في « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) » في ظاهره
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 355 . ( 2 ) المبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 113 . ( 3 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 84 مسألة 139 .
مفتاح الكرامة — صفحة 451 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي