والمريض المأيوس من بُرئه .
ولو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً معلومةً لم يصحّ .
شرح
والدروس ( 1 ) » لا يصحّ . وفي « جامع المقاصد » لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكاً ومالا وإن وجب قتله ( 2 ) ، انتهى . وفي حكم المرتدّ المحارب المستحقّ للقتل . وأمّا المرتدّة فيجوز بيعها مطلقاً ، لعدم وجوب قتلها . وقد تقدّم في باب المكاسب ( 3 ) ما لا بدّ من ملاحظته وأنّ المرتدّ عن فطرة نجس لا يقبل التطهير . ويأتي في الرهن ( 4 ) ما له نفع في المقام .
قوله قدّس سرّه : ( والمريض المأيوس من بُرئه ) لفائدة الإعتاق ، وأمّا الّذي غير مستقرّ الحياة فالأقوى بطلان بيعه كما في « التذكرة ( 5 ) » .
قوله قدّس سرّه : ( ولو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً معلومةً لم يصحّ ) كما في « الدروس ( 6 ) » وقال : نعم لو شرط تزويجها وتحليلها أمكن الصحّة . وقال الشيخ ( 7 ) : يبطل الشرط فحسب . وفي « الحواشي المنسوبة إلى الشهيد ( 8 ) » إن كان الشرط له قسط من أحد العوضين في عادة المعاملة تبطل ببطلانه ، وإلاّ فلا .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 223 .
( 2 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 160 .
( 3 ) تقدّم في ج 12 ص 39 - 40 .
( 4 ) سيأتي في ج 5 ص 89 س 17 من الطبعة الرحلية الّذي هو حسب تجزئتنا يصير الجزء الخامس عشر .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 342 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 223 .
( 7 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 148 - 149 .
( 8 ) لم نعثر عليه في مظانّه .