ويصحّ بيع الحامل بحرّ ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال ،
شرح
المالك بالعين والمنافع كالسكنى وثمن الثمرة واللبن ممّا حصل له في مقابلته نفع فإنّ العقر واُجرة الخدمة كالسكنى واللبن . قلت : وقد تقدّم ( 1 ) الكلام في المسألة مستوفىً في أثناء الفصل الثاني في المتعاقدين ، وتقدّم ( 2 ) في مسألة ما لو وطئ أحد الشريكين الجارية لشبهة ما له نفع تامّ في المقام ، وتحرير ذلك في باب الغصب ( 3 ) فليرجع إليه .
[ في بيع الحامل بحرّ والمرتدّ والمريض ]
قوله قدّس سرّه : ( ويصحّ بيع الحامل بحرّ ) كما في « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لوجود المقتضي السالم عن المعارض . وفي « المبسوط ( 6 ) » أنّه غير جائز ، لأنّ الحمل يكون مستثنى ، وهذا يمنع صحّة البيع . ونقل في « المختلف ( 7 ) » عن القاضي متابعته . وفي « الدروس ( 8 ) » أنّ قول الشيخ والقاضي بعيد . قوله قدّس سرّه : ( والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال ) كذا في « التذكرة ( 9 ) » ونحوه ما في « الإيضاح ( 10 ) » حيث لم يرجّح . وفي « التحرير ( 11 )هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 578 - 588 .
( 2 ) تقدّم في ص 314 - 325 .
( 3 ) سيأتي في كتاب الغصب ج 6 ص 289 من الطبعة الرحلية الّذي هو حسب تجزئتنا يصير الجزء التاسع عشر .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 341 .
( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 160 .
( 6 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 156 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 215 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 223 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 342 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام البيع ج 1 ص 444 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 281 .