شرح
« التذكرة ( 1 ) » في رجوعه بهما إشكال . ونحوه ما في « الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) » في
موضع منه و « شرحه ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » . وفي « النافع ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وتعليق النافع وإيضاحه والمسالك ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) أنّه يرجع بهما . وهو خيرة « الإرشاد ( 13 ) » في موضع منه . وفي « حواشي الشهيد ( 14 ) » أنّ المنقول الرجوع . وفي « السرائر ( 15 ) » أنّه لا رجوع له . وفي « التحرير ( 16 ) » أنّ فيه قوّة . وفي « غاية المراد ( 17 ) » أنّ حكم هذه المسألة حكم ما لو باع غير المملوك ورجع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 341 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 361 .
( 4 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في بيع الحيوان ص 48 س 24 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 5 ) كفاية الأحكام : في البيع ص 102 س 3 .
( 6 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 7 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 516 .
( 8 ) المقتصر : في التجارة ص 184 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 127 .
( 10 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 159 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 392 .
( 12 ) فوائد القواعد : في بيع الحيوان ص 557 .
( 13 ) لم نعثر على موضع من الإرشاد يختار فيه الرجوع إلى العقر في المقام ، بل الّذي عثرنا عليه في موضع منه هو عدم الرجوع في العقر ، قال في بيع الحيوان : ولو ظهر استحقاق ما أولده ردّ الاُمّ على المالك وغرم عشر القيمة مع البكارة ، وإلاّ فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً ورجع على البائع بالثمن وقيمة الولد دون العقر على رأي ، انتهى ، راجع إرشاد الأذهان : ج 1 ص 367 . ومفاد هذا الكلام أنّه اختار عدم الرجوع في العقر حسب ما بيّنّاه في مواضع عديدة من حواشينا على الكتاب .
( 14 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 15 ) السرائر : في بيع الحيوان ج 2 ص 348 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 409 .
( 17 ) غاية المراد : في المتاجر ج 2 ص 67 .