وفي رجوعه بالعقر وأجر الخدمة نظرٌ ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ومن استيفاء عوضه .
ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه حلاوةً والصدقة عنه بشيء .
شرح
الولد ) كما في « النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والإرشاد ( 6 ) وشرحه » لولد المصنّف ( 7 ) و « الدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 )
والروضة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) ، وفي « التنقيح ( 13 ) »
لاخلاف في رجوعه بالثمن وقيمة الولد ، وفي « التذكرة ( 14 ) » أنّه يرجع بقيمة الولد قولا واحداً .
قوله قدّس سرّه : ( وفي رجوعه بالعقر وأجر الخدمة نظر ) وفي
هامش
( 1 ) النهاية : في المتاجر ص 410 .
( 2 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 601 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .
( 4 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 192 س 6 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 367 .
( 7 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في بيع الحيوان ص 48 س 23 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 119 .
( 10 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 327 .
( 11 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 159 .
( 12 ) كصاحب رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 415 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 127 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 340 - 341 .