وعلى الأب قيمة الولد للمولى يوم سقوطه حيّاً ، ويرجع على البائع بما دفعه ثمناً وغُرم عن الولد ،
شرح
آخره . وعلى كلّ حال فهذا القول شاذّ والأصحاب على خلافه .
قوله قدّس سرّه : ( وعلى الأب قيمته ( قيمة الولد - خ ل ) للمولى يوم سقوطه حيّاً ) كما في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ما عدا المقنعة والنهاية وغيرهما ممّا لم يتعرّض فيه لذلك . ويدلّ على أنّ للمولى قيمة الولد على الأب الموثّق ( 3 ) والمرسل ( 4 ) المنجبرين بما عرفت .
وإنّما يقوّم يوم سقوطه حيّاً لأنّه أوّل حالات انفصاله وأوّل حالات إمكان تقويمه ، لأنّ ذلك هو وقت الحيلولة بينه وبين سيّده ، ولا يقوّم حملا ، لعدم إمكان تقويم الحمل .
وفي « التذكرة ( 5 ) » أنّه لو انفصل ميّتاً لم تجب قيمته ، لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك ولأنّه لم يحل بينه وبينه . وهو خيرة المصنّف ( 6 ) في باب الشروط ، واستشكل
في باب الغصب ( 7 ) . ورجّح في الباب المذكور المحقّق الثاني ( 8 ) أنّه يضمن للمالك
دية جنين اُمّه .
قوله قدّس سرّه : ( ويرجع على البائع بما دفعه ثمناً وغُرم عن
هامش
( 1 ) المبسوط : في كتاب الغصب ج 3 ص 66 .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 88 في أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 3 ج 14 ص 592 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 340 .
( 6 و 7 ) قواعد الأحكام : في الشرط من كتاب المتاجر ج 2 ص 93 ، وفي تصرّفات الغاصب من كتاب الغصب ص 236 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الغصب ج 6 ص 313 .