تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
والولد حرّ ،
شرح
فلا يؤخذ ببغيها وأنّ المهر المنفي مهر الحرّة لمكان اللام الظاهرة في الاستحقاق ، على أنّ المهر للحرّة لا للأمة ، ولذلك يطلق على الاُولى المهيرة ، لكنّ المحقّق الثاني ( 1 ) وجماعة ( 2 ) رجّحوا قول الدروس في باب الغصب . وتمام الكلام في المسألة يأتي ( 3 ) مستوفىً في باب العيب ( الغصب - خ ل ) وتأتي ( 4 ) في باب الشروط الإشارة إليه أيضاً مع زيادات اُخر ، فلا بدّ من ملاحظة الجميع ، ولا بدّ من ملاحظة باب الغصب . قوله قدّس سرّه : ( والولد حرّ ) إجماعاً كما في « المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) » وخالف المفيد في « المقنعة ( 7 ) » فحكم برقّية الولد إلاّ أن يرضيه الأب عنه بشيء . وعبارة « النهاية ( 8 ) » كعبارة المقنعة إلاّ في كلمة واحدة . قال في « المقنعة » : كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع واسترقاق ولدها إلاّ أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك . ومثله ما في « النهاية » إلاّ أنّه قال : وقبض ولدها . . . إلى
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 309 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في كتاب الغصب ج 12 ص 229 - 230 . ( 3 ) سيأتي في ج 14 ص 435 - 440 ، وفي كتاب الغصب ج 6 ص 289 . ( 4 ) سيأتي في ج 14 ص 782 - 785 . ( 5 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 150 . ( 6 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 159 مسألة 252 . ( 7 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 601 . ( 8 ) النهاية : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 410 .