شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وإيضاح النافع » وادّعى أنّه ظاهر الأخبار ، والموجود في
جهاد « المبسوط ( 2 ) » أنّه إذا باع جاز على الظاهر من المذهب ، وهو الّذي نقله عنه في « السرائر ( 3 ) » وقوّاه لكنّه قال فيها بالكراهية ، فلم يكن ممّا نحن فيه .
وفي « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّ هذا الخلاف إنّما هو إذا كان بعد سقي الاُمّ ولدها اللبأ ، أمّا قبله فلا يجوز ، لأنّه سبب لهلاك الولد . وتأمّل في ذلك صاحب « مجمع البرهان ( 9 ) » وقال صاحب « الحدائق ( 10 ) » أنّه رأى كثيراً من الأطفال قد عاش بدون ذلك بأن يشرب من لبن غير اُمّه بعد الولادة ، وربما تعذّر وجود اللبن من اُمّه لمرض ونحوه بعد الولادة مدّة ، بل قيل : إنّه قد لا يوجد اللبأ في كثير من النساء . ولعلّ الأمر كما قال ، فتأمّل .
وفي « التذكرة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) » أنّه يجوز التفرقة بين البهيمة
وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله إن كان ممّا يقع عليه الذكاة أو كان له ما يموّنه من غير لبن اُمّه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 157 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 21 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 13 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 335 .
( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 158 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 391 .
( 7 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 319 .
( 8 ) كحاشية الإرشاد للشهيد الثاني ( غاية المراد ) : في بيع الحيوان ج 2 ص 65 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 260 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 424 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 336 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 391 .
( 13 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 319 .