شرح
واعلم أنّ الخلاف في مدّة الاستغناء ، أطلقه الشيخ ( 1 ) والجماعة ( 2 ) في كتاب الجهاد وهنا ولم يفرّقوا بين الذكر والاُنثى . وتحديد الاستغناء بسبع سنين هو المشهور كما في « التذكرة ( 3 ) » وهو خيرة « المبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتحرير ( 9 ) واللمعة ( 10 ) » وليس في « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمراسم ( 13 ) » إلاّ قولهم « حتّى يستغنوا » من دون تحديد بسبع أو غيرها .
وفي « جامع المقاصد ( 14 ) والميسية والروضة ( 15 ) والمسالك ( 16 ) والرياض ( 17 ) » أنّ السبع للاُنثى والسنتين للذكر ، قال في « جامع المقاصد » : الّذي يقتضيه صحيح
النظر الفرق بينهما ، لأنّ الفرق في حضانة الحرّ قد وقع ، فجوّز التفرقة بعد سنتين في الذكر وبعد سبع في الاُنثى على المشهوريين المتأخّرين فليجز ذلك في الأمة ، لأنّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 21 ، والنهاية : في بيع الحيوان ص 410 .
( 2 ) منهم ابن البرّاج في المهذّب : في الجهاد ج 1 ص 318 ، والحلّي في جامع الشرائع : في الجهاد ص 239 ، وفي البيع ص 263 ، والشيخ المفيد في المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 601 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 334 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 21 .
( 5 ) الوسيلة : في حكم الاُسارى ص 203 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .
( 7 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 366 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 409 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 .
( 11 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 601 .
( 12 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 410 .
( 13 ) المراسم : في البيع والمبيع ص 177 .
( 14 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 158 .
( 15 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 318 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 391 - 392 .
( 17 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 410 .