شرح
للعين . وبهذا الفرع الأخير صرّح في « التحرير ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 )
وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . وينبغي تقيّده بما إذا كان النقل باختيار المالك ، أمّا لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحقّ فالظاهر أن لا منع .
وفي « المقنعة ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والميسية والروضة ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) أنّه لو رضيت الاُمّ والولد بالتفرقة فلا تحريم ولا كراهية . قلت : وفي الخبر ( 13 ) ما يدلّ على ذلك . وفي « التحرير ( 14 ) » لا تزول الكراهية برضا الاُمّ .
هذا وعلى القول بالتحريم إذا باع كان البيع فاسداً عندنا كما في « التذكرة ( 15 ) » وقد نقل ( 16 ) ذلك عن المبسوط . وقوّاه في « الخلاف ( 17 ) » وهو خيرة « التنقيح 18
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 165 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 126 .
( 3 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 158 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 390 .
( 5 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 318 .
( 6 ) حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ( غاية المراد ) : في بيع الحيوان ج 2 ص 65 .
( 7 ) لم يذكر المفيد المسألة في باب البيع وإنّما ذكرها في باب النكاح باب السراري وملك الإيمان ص 543 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 334 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 444 .
( 10 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 318 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من ملك الاُمّ مع طفله ج 3 ص 42 .
( 12 و 18 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 125 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 13 في أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 41 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 165 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 333 .
( 16 ) نقله عنه صاحب التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 125 .
( 17 ) الخلاف : التفريق بين المرأة وولدها ج 5 ص 532 مسألة 19 .