ولو ظهر استحقاق الموطوءة غُرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) » الشامل للصغير والكبير ، فليتأمّل ذلك كلّه مؤيّد للسبع مطلقاً وما فوق السبع خرج بالإجماع .
ولا خلاف في أنّه لا تحرم التفرقة المذكورة بعد الاستغناء المذكور كما في « التنقيح ( 2 ) » . وفي « إيضاح النافع » الإجماع عليه ، ثمّ قال في « التنقيح » في فرع ذكره : ظاهر الأصحاب أنّ التفرقة بعد الاستغناء مباحة ، وقيل : يكره ، ويقرب التفصيل وهو أنّه مع التمييز والإصلاح بالقيام بالضروريات لا كراهةً وإلاّ فالكراهية ( 3 ) ، انتهى . وهذا يشعر بالسبع في الذكر .
هذا وتعليل بعضهم كالمصنّف في « التذكرة ( 4 ) » كون الغاية هو السبع لكونها سنّ التمييز ، فيستغنى عن التعهّد والحضانة ، فيه : أنّ العلّة المفهومة إنّما هي الشفقة والمحبّة والتوجّع من الفراق وليست الاحتياج إلى التربية ، فليتأمّل .
[ فيما لو ظهر استحقاق الموطوءة ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو ظهر استحقاق الموطوءة غُرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ) هذا هو المشهور كما في « المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والحدائق ( 9 ) » وعليه الفتوى ، والمخالف ابن إدريسهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 332 .
( 2 و 3 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 125 و 126 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 334 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 392 .
( 6 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 326 - 327 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 288 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 519 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 452 .