شرح
وأكثر الفريقين عبّروا بالطفل ما عدا « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » في الجهاد و « التحرير ( 4 ) » فإنّه قد عبّر فيها بالولد ، والظاهر عدم الفرق ، لأنّه يسمّى طفلا إلى أن يحتلم كما سيأتي ( 5 ) . وفي « الخلاف ( 6 ) » التعبير بولدها الصغير .
وخصّ الأكثر من الفريقين الحكم بالاُمّ . وفي « التنقيح ( 7 ) والدروس ( 8 ) » أنّه عليه
الحلّيون . قلت : والشيخ في « الخلاف ( 9 ) » وغيره ( 10 ) . وعن أبي عليّ ( 11 ) أنّه طرّد الحكم فيمن يقوم مقام الاُمّ في الشفقة . واختير ذلك في « جامع المقاصد ( 12 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) » . قلت : هو حسن على القول بالكراهية .
وفي « التذكرة ( 16 ) » وهو ممّن يقول بالتحريم أنّ الأقوى كراهية التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ . وفي « المبسوط ( 17 ) » أنّه لا يفرّق بينه وبين الجدّة اُمّ الاُمّ ، لأنّها بمنزلة الاُمّ في الحضانة ، قال : وأمّا التفرقة بينه وبين الوالد فإنّه
هامش
( 1 و 17 ) المبسوط : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 21 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام الاُسارى ص 203 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 13 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 409 .
( 5 ) لم يأت في ذلك شيء في الآتية .
( 6 ) الخلاف : في الجهاد ج 5 ص 531 مسألة 18 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 126 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 226 .
( 9 ) الخلاف : في الجهاد ج 5 ص 533 مسألة 20 .
( 10 ) النهاية : في المتاجر ص 410 و 546 .
( 11 ) نقل عنه الشهيد في الدروس الشرعية : في المتاجر ج 3 ص 226 .
( 12 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 158 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في المتاجر ج 3 ص 391 .
( 14 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 318 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من ملك الاُمّ مع طفله ج 3 ص 42 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 336 .