شرح
جائز . وفي « السرائر ( 1 ) » أنّه لا خلاف فيه . ومنه يعلم ما في « الرياض » من قوله :
الأصحّ التعدية لغير الاُمّ من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس كالأب والأخ والاُخت والعمّة والخالة وفاقاً للإسكافي وجماعة ، لتصريح الصحيح ( 2 ) والموثّق ( 3 ) بمن عدا الأخيرين فظهور الحكم فيهما بعدم القائل ( 4 ) بالفرق ، انتهى فتأمّل فيه جيّداً .
وقال في « التحرير ( 5 ) » : قال الشيخ : يجوز التفرقة بين الولد والوالد وبينه وبين الجدّة اُمّ الاُمّ وبين الأخوين والاُختين وبين مَن خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم وسائر الأقارب . والموجود في جهاد « المبسوط ( 6 ) » ما ذكرناه . وقال في « التحرير ( 7 ) » أيضاً : ولا خلاف في جواز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرّم وبينه وبين الاُمّ من الرضاعة أو الاُخت منها وفي جواز التفرقة بينهما في العتق . قلت : يريد بقوله « بينهما » الاُمّ وولدها .
وقد نصّ عليه أيضاً في « التذكرة ( 8 ) » وعلى جواز التفرقة في الوصية قال : فلعلّ الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم فإن اتفق قبله فإشكال . وقال : لا بأس بالتفريق بالسفر . وقال : لو كانت الاُمّ رقيقة والولد حرّاً وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق . وقال : لو لم تحصل التفرقة الحسّية فالأقوى جواز البيع كمن يبيع الولد ويشترط استخدامه مدّة المنع . وقال : في الردّ بالعيب إشكال أقربه المنع . وقال : وكما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز القسمة والهبة وغيرها من العقود الناقلة
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 13 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 في أبواب بيع الحيوان ح 1 و 2 ج 13 ص 41 و 42 .
( 4 ) رياض المسائل : ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 411 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 165 .
( 6 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الاُسارى ج 2 ص 165 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 337 .