تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
فإن وطئها عزل استحباباً ، فإن لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطاً .
شرح
في « الخلاف ( 1 ) » لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه . قوله : ( فإن وطئها عزل استحباباً ، فإن لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروضة ( 9 ) » . وفي « الدروس ( 10 ) » أنّه المشهور . قلت : لعلّ ذلك من هؤلاء لضعف الأخبار مع أصالة البراءة . وفي « المقنعة » فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد ذلك ولم يعزل عنها لم يحلّ بيع الولد ، لأنّه قد غذّاه وأنماه بنطفته ، وينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطاً يعزله في حياته ، ولا ينسب إليه بالبنوّة ( 11 ) . فلم يفرّق بين الوطء قبل المدّة أو بعدها وحرّم بيع الولد واستحبّ أن يعزل له قسطاً . وفي « النهاية » في باب إلحاق الأولاد : إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل أن
هامش
( 1 ) الخلاف : العدّة ج 5 ص 85 مسألة 46 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 . ( 3 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 408 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 328 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 124 . ( 8 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 156 . ( 9 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 317 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 229 . ( 11 ) المقنعة : باب السراري : ص 544 .