ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ،
شرح
يطلب الولد ) يكره وطؤ مَن ولدت من الزنا كما في « الإرشاد ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » بالملك والعقد كما في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والميسية والدروس ( 5 ) » وفي الأخير : أنّه بالعقد أشدّ كراهية وفاقاً « للنهاية ( 6 ) » وفيها وفي « التذكرة ( 7 ) » أنّه إن فعل لا يطلب الولد .
وفي « مجمع البرهان ( 8 ) » أنّه قد نهي عنه في الأخبار المعتبرة المحمولة على
الكراهية ، لعموم أدلّة جواز النكاح والوطئ ، وكأنّه لعدم القائل بالتحريم . قلت : حسنة الحلبي ( 9 ) صريحة في نفي الجناح عن الوطئ وأنّ التنزّه عنه أحبّ إليه ( عليه السلام ) ، ونحوها غيرها ( 10 ) .
وقد صرّح بالتحريم في « السرائر ( 11 ) » بناءًا على أنّ ولد الزنا كافر وأنّ وطئ الكافرة محرّم . وردّ في « الدروس ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » بمنع المقدّمتين .
[ في كراهة رؤية المملوك ثمنه ]
قوله : ( ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ) كما في « السرائر ( 14 )هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 516 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 58 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 407 .
( 5 و 12 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 225 .
( 6 ) النهاية : في بيع الحيوان ص 413 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 329 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 260 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 ج 14 ص 338 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 ج 14 ص 338 .
( 11 ) السرائر : في المتاجر ج 2 ص 353 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 382 .
( 14 ) السرائر : في بيع الحيوان ج 2 ص 350 .