شرح
واحتمل الشهيد في « حواشيه ( 1 ) » إرجاع ضمير « غيره » في كلام المصنّف إلى القُبل وهو الدُبر ، وهو بعيد جدّاً . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالأقوال .
وأمّا أخبار المسألة ففي عدّة أخبار النهي عن وطئ الحامل ( 2 ) ، وفي بعضها : حتّى تضع ولدها ( 3 ) من غير استفصال ، وهو شامل لمن كان حملها عن حلّ أو عن وطئ شبهة أو مجهولا ، وكذا ما كان عن زناً ، وفي بعض الأخبار : إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام جاز وطؤها في الفرج . وهذا البعض هو صحيح رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، فاُريها النساء فيقلن : ليس بها حبل . فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، قلت : وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج . هكذا
في « الكافي ( 4 ) » وزاد في « التهذيب ( 5 ) » : إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج . . . الحديث . وبه قيّدوا إطلاقات الأخبار المتقدّمة .
وفيه أوّلا - مع القصور عن المقاومة ، لأن كان المعارض أكثر عدداً وبعد التقييد فإنّ أظهر أفراد الحبلى هو مَن استبان حملها ولا يكون ذلك غالباً إلاّ بعد انقضاء المدّة المذكورة - : أنّه معارض بكثير من المعتبرة المصرّحة بالمنع إلى حين الوضع كقوله ( عليه السلام ) في الصحيح ( 6 ) : « لا يقربها حتّى تضع ولدها » ونحوه النبوي ( 7 ) ، وحملها على الكراهية فرع المكافأة ، وهذه معتضدة بأصالة بقاء الحرمة وإطلاق
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المتاجر .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ح 619 و 620 ج 8 ص 176 و 177 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ح 617 ج 8 ص 176 .
( 4 ) الكافي : ح 2 ج 5 ص 475 ، تهذيب الأحكام : ح 622 ج 8 ص 177 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ح 617 ج 8 ص 176 .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 7 ج 14 ص 505 و 506 .