تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
النافع » . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) » الأصحّ التحريم فيما عدا الزنا إلى الوضع . وظاهره الجواز فيه مطلقاً ، واحتمل الأمرين في مجهول الحال . وفي « اللمعة ( 2 ) » حرمة الوطئ مطلقاً إلى وضع الحمل . ولا تغفل عن إجماع « شرح الإرشاد ( 3 ) » . وفي « الإيضاح ( 4 ) » الأولى التحريم في غير الزنا مطلقاً قبل الأربعة وبعدها وفي الزنا قبل الأربعة أشهر والكراهة بعدها . وكذا « التنقيح ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 ) وإيضاح النافع » وفي الأوّلين ( 7 ) التصريح بالحرمة في وطئ الدبر . وفي « التنقيح ( 8 ) وإيضاح النافع » تنزيل النصّ والفتوى على ذلك وأنّه مشهور بين الأصحاب . وفي « الروضة ( 9 ) » إن كان عن زنا جاز على كراهية مطلقاً أي قبل المدّة وبعدها وأنّه يكتفي في غير الزنا في رفع الحرمة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيّام . هذا وجوّز الوطء في « مجمع البرهان ( 10 ) » بعد الأربعة أشهر مطلقاً جمعاً بين الأخبار . وأيّده بأصل عدم التحريم وعدم وجوب الاستبراء وجواز التصرّف في ملك الأيمان ، ولأنّ الحكمة عدم اختلاط المني والأنساب ، قال : وبعد المدّة المذكورة لم يضرّ ذلك كما هو المشهور بل في أربعة أشهر إلاّ أنّ العشرة للاحتياط والتحقيق . وممّا صرّح فيه بالجواز بعد المدّة المذكورة من دون تعرّض للفرق بين
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 154 و 156 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 118 . ( 3 ) شرح الإرشاد للنيلي : في استبراء الأمة ص 48 س 8 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في استبراء الأمة ج 1 ص 443 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في استبراء الأمة ج 2 ص 124 . ( 6 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 358 . ( 7 ) التنقيح الرائع : ج 2 ص 124 وامّا حاشية الإرشاد فلم نعثر عليه فيه بل ظاهره خلاف ذلك فراجع حاشية الإرشاد : ص 358 . ( 8 ) تقدّم آنفاً . ( 9 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 316 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في استبراء الأمة ج 8 ص 274 و 276 .
مفتاح الكرامة — صفحة 423 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي