شرح
الزنا وغيره « الوسيلة ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » مع
التصريح بالكراهية فيما عدا ألأوّل . وفي « الدروس ( 6 ) والرياض ( 7 ) » أنّه المشهور .
وفي نكاح « الكتاب ( 8 ) » لو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن جهل حال الحمل ، لأصالة عدم إذن المولى بالوطئ ، وإن علم إباحته بعقد أو تحليل حرم حتّى تضع ، وإن علم كونه عن زناً فلا بأس . وهذا يخالف ( بخلاف - خ ل ) ما هنا . وقال في طلاق « الكتاب ( 9 ) » : كلّ من ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أيّ سبب كان لم يجز له وطؤها إلاّ بعد الاستبراء ، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطئ شبهة لم ينقض الاستبراء إلاّ بوضعه أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يحلّ له وطؤها
قُبلا قبل ذلك ويجوز في غير القُبل ويكره بعدها . وهذا رأي آخر غير الأوّلين .
هذا وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » أنّ تخصيص الوطئ بالقُبل - كما دلّت عليه العبارة - غير ظاهر ، وكأنّه تمسّك بظاهر بعض الروايات الدالّة على تحريم الوطئ في الفرج إلاّ أن تمضي المدّة لو حمل الفرج على القُبل كما وجد في كلامه وكلام أكثر الأصحاب . والمتجه المنع قُبلا ودُبراً لصدق اسم الفرج على الدُبر ، ولأنّ في بعض الأخبار « لا تقربها حتّى تضع » وهو شامل للمدّعى ولا يضرّ كون ظاهره
هامش
( 1 ) الوسيلة : في النكاح ص 308 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في المتاجر ج 2 ص 59 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 366 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المتاجر ج 2 ص 408 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في المتاجر ج 3 ص 388 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في المتاجر ج 3 ص 228 .
( 7 ) رياض المسائل : في المتاجر ج 8 ص 404 .
( 8 ) قواعد الأحكام : في النكاح ج 3 ص 64 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في الطلاق ج 3 ص 148 .
( 10 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 155 .