أو صغيرةً ، أو آيسة ،
شرح
الامرأة ثمّ الشراء منها لا تنفع ولا يسقط وجوب الاستبراء عن المشتري ، فتأمّل . واحتط فإنّه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية ، انتهى . وهذه الحيلة الّتي أشار إليها ذكرت في « المسالك ( 1 ) » وغيره ( 2 ) .
قوله : ( أو صغيرةً أو آيسة ) بلا خلاف كما في « الرياض ( 3 ) » والحكم في الصغيرة مجمع عليه كما في « الحدائق ( 4 ) » . قلت : وكذلك الآيسة ، وقد صرّح بسقوطه عنها الشيخان في « المقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) » وأكثر من تأخّر ( 7 ) . والأخبار فيهما متظافرة . وقد سمعت ( 8 ) ما في « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » .
وقضية الأخبار ولا سيّما خبر الحلبي وكلام الأصحاب حيث يفسّرون الصغيرة بمن لم تبلغ أنّه يجوز وطء غير البالغة مع أنّه حرام عندهم ، فيجب حمل ذلك على ما إذا بلغت عند المشتري قبل الاستبراء ، فإنّه لا بأس حينئذ بأن يطأها المشتري بدون
الاستبراء ، لعدم إمكان حملها من البائع حيث إنّها لم تكن بالغة عنده وإن فعل حراماً .
وأمّا ما تضمّنه موثّق سماعة ( 9 ) وخبر الحلبي ( 10 ) بالنسبة إلى الجارية الّتي لم
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 387 .
( 2 ) كالروضة البهية : ج 3 ص 315 ، والحدائق : ج 19 ص 440 .
( 3 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 400 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 435 .
( 5 ) المقنعة : في الطلاق ص 527 و 528 .
( 6 ) النهاية : في النكاح ص 495 .
( 7 ) كابن زهرة في الغنية : ص 372 ، والقاضي في المهذّب : ج 2 ص 315 و 316 ، والشهيد في اللمعة : ص 118 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 4 ص 152 .
( 8 ) تقدّمت الإشارة إليه في ص 408 ولم يذكره على التفصيل على خلاف ما توهمه العبارة .
( 9 ) الكافي : ح 1 ج 5 ص 472 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بيع الحيوان ذيل ح 1 ج 13 ص 36 .
( 10 ) الكافي : ح 2 ج 5 ص 472 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 36 .