تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
والتحرير ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » زيادة عشرة أيّام على أربعة أشهر مع التخصيص بالقُبل فيما عدا « النهاية والوسيلة والمفاتيح » فإنّه ترك ذكره فيها . وادّعى بعضهم ( 5 ) أنّ الظاهر من النصوص التخصيص به . وفي « الرياض ( 6 ) » أنّه ظاهر الأكثر . ويأتي ما في « جامع المقاصد » وفي « الدروس ( 7 ) » أنّ المشهور أنّه يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيّام وجوباً عن القُبل لا غير . وفي « الرياض ( 8 ) » لا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدّة للمعتبرة المستفيضة الّتي كادت تكون متواترة . وهي مع ذلك معتضدة بالشهرة العظيمة ، انتهى . قلت : هؤلاء جميعاً أطلقوا حرمة وطئ الحامل على اختلاف آرائهم في المدّة والقُبل ، ولم يفرّقوا في الحمل بين ما إذا كان عن زنا أو غيره . وهذا الإطلاق نسب إلى الأصحاب في « الإيضاح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » . وجوّز في « السرائر ( 11 ) » وطئها قُبلا سواء مضى أربعة أشهر أو أقلّ منها ، وقال : إنّه الأظهر من أقوال أصحابنا . والّذي تقتضيه اُصول المذهب . وفي « الخلاف ( 12 ) » الإجماع على أنّه يكره وطؤها في الفرج قبل مضي أربعة أشهر وأنّه إذا مضت
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 408 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في بيع الحيوان ج 1 ص 443 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 388 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : النكاح ج 2 ص 356 . ( 5 ) الظاهر هو الشهيد في المسالك : في بيع الحيوان ج 3 ص 388 . ( 6 و 8 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 408 و 404 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 228 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 443 . ( 10 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 155 . ( 11 ) السرائر : في نكاح الإماء ج 2 ص 635 . ( 12 ) الخلاف : في العدّة ج 5 ص 85 مسألة 46 .