ويحرم وطؤ الحامل قُبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام . ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال ،
شرح
الحمل من الزنا كما هو خيرة « المختلف ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) ، أو بعد الأربعة أشهر وعشرة أيّام كما يأتي بيان ذلك كلّه .
[ في حكم وطئ الحامل ]
قوله قدّس سرّه : ( ويحرم وطؤ الحامل قُبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام . ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال ) اختلفت في هذه المسألة الأقوال ووقع في نقلها كمال الاختلال . وقال في « المهذّب البارع ( 4 ) » : إنّها من مواضع الإشكال . ففي « المقنعة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والكافي ( 7 ) » على ما نقل عنه و « النافع ( 8 ) » أنّه لا يجوز وطؤ الحامل قبل مضي أربعة أشهر ، لكن في « الغنية » زيادة التقييد بالفرج ، وفيها الإجماع على ذلك . وفي « النافع » التخصيص بالقُبل . وفي « النهاية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والإرشاد ( 12 )هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في النكاح ج 7 ص 281 .
( 2 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 152 .
( 3 و 4 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 452 .
( 5 ) المقنعة : في باب السراري ص 544 .
( 6 ) غنية النزوع : في ملك اليمين ص 360 .
( 7 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في نكاح الإماء والعبيد ج 7 ص 280 .
( 8 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 9 ) النهاية : النكاح ص 496 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان أحكام السراري وملك الأيمان ص 308 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .