شرح
« المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتحرير ( 7 )
والمختلف ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) والميسية والروضة ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) . وفي « المختلف ( 15 ) » أنّه مذهب الشيخين والقاضي وأنّه الظاهر من كلام أبي عليّ . وفي « الرياض ( 16 ) » أنّ عليه الأكثر . وقد يظهر من « الغنية ( 17 ) » الإجماع عليه إلاّ أنّ في « المقنعة ( 18 ) والنهاية ( 19 ) » في موضع منهما و « النافع ( 20 ) والتنقيح ( 21 ) » العدل مكان الثقة .
وفي « جامع المقاصد ( 22 ) والمسالك ( 23 ) » أنّ المراد بالثقة العدل ، وفي الأوّل :
هامش
( 1 ) المقنعة : في بيع الحيوان ص 538 .
( 2 ) النهاية : في بيع الحيوان ص 495 .
( 3 ) الوسيلة : النكاح ص 308 .
( 4 و 17 ) غنية النزوع : في النكاح ص 360 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .
( 6 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 407 .
( 8 و 15 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 220 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 228 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 123 .
( 12 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 315 .
( 13 و 23 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 386 .
( 14 ) كإرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .
( 16 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 402 .
( 18 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 600 .
( 19 ) النهاية : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 410 .
( 20 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 21 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 123 .
( 22 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 152 .