تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
مستند له سوى الحمل على الحرّة المطلقة . وفيه : أنّ الأمة المطلقة إذا لم تكن مستقيمة الحيض عدّتها خمسة وأربعون يوماً بالإجماع والأخبار كاستبرائها هنا . والاستبراء الواجب على المشتري هو ترك وطئها قُبلا ودُبراً كما هو ظاهر النصّ والفتوى ، وبه صرّح جماعة كثيرون . وقد يظهر من « الحدائق ( 1 ) » أنّه مجمع عليه عندهم . وفي « الرياض ( 2 ) » أنّه لاخلاف فيه إلاّ من بعض المحقّقين فخصّه بالقُبل . وهو الظاهر من « السرائر ( 3 ) » حيث قال : ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك لم يجز له وطؤها في قُبلها ، انتهى . وقد قال بعض ( 4 ) : إنّه لا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطئ الدُبر خوف سبق الماء في القُبل . قلت : فعلى هذا يجوز في القُبل إذا عزل مع القطع بعدم سبق الماء ولا قائل به . ولا خلاف في أنّه لا يحرم عليه سائر الاستمتاعات إلاّ من المبسوط كما في « الرياض ( 5 ) » . قلت : وكذا « التحرير » في البيع فإنّه وافق المبسوط في قوله : لا يجوز وطؤها في الفرج ولا في غيره ولامسّها بشهوة ولا قُبلتها ( 6 ) . وفي « حواشي ( 7 ) الشهيد » عن المصنّف أنّه حرّم في الدرس القُبلة خاصّة . وباقي الأصحاب ممّن تعرّض له على خلافهما ، بل المصنّف في « التحرير ( 8 ) » رجع إلى موافقة الأصحاب في باب الطلاق . وفي « الخلاف ( 9 ) » أنّ إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا ملكها جاز له التلذّذ بمباشرتها ووطئها فيما دون الفرج سواء كانت مشتراة أم مسبية . قلت : لعلّه أراد بالأخبار صحيح محمّد بن إسماعيل ، قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 431 . ( 2 و 4 و 5 ) رياض المسائل : في بيع الحيوان ج 8 ص 396 و 397 و 399 . ( 3 ) السرائر : في السراري ج 2 ص 634 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 407 . ( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا . ( 8 ) تحرير الأحكام : في العدّة ج 2 ص 75 س 13 . ( 9 ) الخلاف : في العدّة ج 5 ص 84 مسألة 45 .