تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ، ويسقط لو أخبره الثقة بالاستبراء ،
شرح
ولا يقرب فرجها ( 1 ) . ورواية عبد الله بن سنان الّتي فيها : ولكن يجوز ذلك فيما دون الفرج ( 2 ) . ورواية عبد الله بن محمّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتفخيذ لها حتّى يستبرئها وإن صبرت فهو خيرٌ لك ( 3 ) . ويؤيّده أيضاً الاعتبار . ولا دليل للمبسوط إلاّ حمل الاستبراء على العدّة والموثّقة الواردة في الحبلى : أيطأها وهي حبلى ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها ( 4 ) » وهو على ما فيه محمول على الاستحباب كما اُشير إليه في الخبر الأخير ، والقياس لا وجه له . قوله : ( وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ) إنّما خصّ الحكم بجهله حالها « كالشرائع ( 5 ) » لدخول ما إذا علم بالوطئ بطريق أولى . ولو قال « وإن جهل حالها » لشمل القسمين بأبلغ نظم . وقد صرّح بذلك في « الشرائع » كما عرفت و « جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وهو ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى . ولا يجب إذا علم العدم اتّفاقاً نصّاً وفتوىً كما في « الرياض ( 9 ) » .

[ فيما قيل بسقوط الاستبراء فيه ]

قوله : ( ويسقط لو أخبره الثقة بالاستبراء ) كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 504 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 5 ج 13 ص 39 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ح 1 ص 501 - 502 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 502 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 . ( 6 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 151 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 386 . ( 8 ) كفوائد القواعد : في بيع الحيوان ص 555 . ( 9 ) رياض المسائل : في بيع الحيوان ج 8 ص 396 .
مفتاح الكرامة — صفحة 411 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي