شرح
عليها الحبل فقال : « ليس عليها عدّة » لظهوره في أنّ الراوي فهم دوران وجوب العدّة مدار خوف الحبل وأنّ إشكاله في الحكم مع عدم الخوف ، وقد قرّره الإمام على ذلك فتأمّل . ويشهد له سقوط الاستبراء فيمن لا يخاف عليها الحبل أصلا كالصغيرة ونحوها وأمة المرأة .
والمراد بالموطوءة حال بلوغها في قُبل أو دُبر عزل أم لم يعزل كما هو ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى ، وبه صرّح جماعة ( 1 ) .
وأمّا كون الاستبراء بحيضة واحدة فهو المشهور من دون خلاف يعرف كما في « الحدائق ( 2 ) » وهو كذلك . وبه صرّح في « الفقه المنسوب ( 3 ) إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) والمقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وظاهر « الغنية ( 9 ) » الإجماع عليه بل في « المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) » الاكتفاء بتمام الحيضة إذا باعها
وهي حائض . وفي « الخلاف ( 12 ) » الإجماع عليه . وفي « الكفاية ( 13 ) والحدائق ( 14 ) » أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 15 ) » أنّه الأشهر .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 386 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 395 ، والبحراني في الحدائق : ج 19 ص 426 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : المتاجر ج 19 ص 431 .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في النكاح ص 233 .
( 4 ) المقنعة : باب لحوق الأولاد بالآباء ص 538 والمتاجر ص 600 .
( 5 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 409 .
( 6 و 10 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 140 .
( 7 و 11 و 12 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 133 - 134 مسألة 222 .
( 8 ) كمسالك الأفهام : في نكاح الإماء بالملك ج 8 ص 78 .
( 9 ) غنية النزوع : في النكاح ص 360 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في النكاح ج 2 ص 191 .
( 14 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 431 .
( 15 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 396 .