شرح
وخالف العجلي ( 1 ) في باب البيع فقال : إنّ الاستبراء لا يجب إلاّ على البائع والمشتري ، لكنّه في باب ( 2 ) السراري وافق الأصحاب . وقال في « المسالك ( 3 ) » : وقد وافق ابن إدريس الأصحاب في موضع آخر من كتابه فصار إجماعاً إن كان قد تحقّق الخلاف . قلت : وقد يظهر الإجماع من « الغنية ( 4 ) » وكأنّ صاحب « الكفاية ( 5 ) » مال إلى ما في بيع السرائر . ولم يرجّح في « التحرير ( 6 ) » وما نقله في « المفاتيح ( 7 ) » عن ابن إدريس غير صحيح حيث نسب إليه في موضع خلافه أنّه قصّر الحكم على البيع والشراء والاسترقاق ، وهذه عادته لا يزال يتسامح في النقل غالباً .
ويدلّ على المشهور بعد الإجماع معلوماً ومنقولا ما رواه الشيخ في « التهذيب ( 8 ) » عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نادى منادي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الناس يوم أوطاس : أن استبرئوا سباياكم بحيضة . وهو وإن كان مختصّاً بالاسترقاق إلاّ أنّه لا قائل بالفصل ، مضافاً إلى ظواهر كثير من الأخبار الظاهرة في العلّة كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ( 9 ) في رجل ابتاع جارية لم تطمث : إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحمل فليس عليها عدّة فليطأها ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة .
ومثله خبر عبد الله بن عمر ( 10 ) وغيره ( 11 ) ممّا سئل فيه عن الجارية الّتي لا يخاف
هامش
( 1 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 346 .
( 2 ) السرائر : في السراري ج 2 ص 634 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في نكاح الإماء بالملك ج 8 ص 78 .
( 4 ) غنية النزوع : في النكاح ص 360 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الطلاق ج 2 ص 369 وفي النكاح ص 191 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 408 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في موارد وجوب استبراء الأمة وعدمه ج 2 ص 356 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في لحوق الأولاد بالآباء ح 615 ج 8 ص 176 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 498 .
( 10 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 8 و 11 ج 14 ص 499 و 500 .