ويجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة بحيضة أو بخمسة وأربعين يوماً قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ،
شرح
[ في وجوب استبراء الأمة وعدمه ]
( ويجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة بحيضة أو بخمسة وأربعين يوماً قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ) قد صرّح بوجوب الاستبراء على البائع قبل بيعها إذا كان وطئها الشيخ في « النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) » والعجلي ( 4 ) في « السرائر » والفاضلان ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) . وفي « الخلاف ( 9 ) » الاستبراء واجب على البائع والمشتري على ظاهر روايات أصحابنا . وفي « الحدائق ( 10 ) » أنّه ممّا لا خلاف فيه . وظاهر « المقنعة ( 11 ) » الخلاف فإنّ فيها أنّه ينبغي للبائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها . وفي باب لحوق الأولاد منها وافق فقال : ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتّى يستبرئها ، انتهى .هامش
( 1 ) النهاية : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 410 .
( 2 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيباً ج 2 ص 140 .
( 3 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 131 مسألة 219 .
( 4 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 346 .
( 5 ) العلاّمة في الإرشاد : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 ، والمحقّق في الشرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 58 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 ، الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 315 .
( 7 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 151 .
( 8 ) كرياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 395 - 396 .
( 9 ) الخلاف : في العدّة ج 5 ص 83 مسألة 43 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 424 .
( 11 ) المقنعة : المتاجر ص 600 و 538 .