تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صحّ ، فإن نقص أو زاد تخيّر المغبون .
شرح
والمراد بمشاهدة الثوب مشاهدته منشوراً ، فلو كان مطويّاً لم يكف إلاّ مع تقليبه على وجه يوجب معرفته كما لو كان غير متفاوت ولا منقوش نقشاً يختلف ويخفى في مطاويه كما صرّح بذلك جماعة ( 1 ) وأشار إليه آخرون ( 2 ) .

[ فيما أخبر أحد المتعاقدين الآخر بالكيل أو الوزن ]

قوله قدّس سرّه : ( ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صحّ ، فإن نقص أو زاد تخيّر المغبون ) قال في « التذكرة ( 3 ) » : لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل صحّ عندنا ، وقال : لو كان طعاماً وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل ؟ أمّا عندنا فنعم ، وهو أحد روايتي أحمد . وفي « الرياض ( 4 ) » لا خلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع . قلت : والأخبار ( 5 ) بذلك مستفيضة في الكيل ، ووقع في بعضها السؤال عن ذلك في الوزن والكيل ، وأجاب ( عليه السلام ) بنفي البأس إذا كاله البائع وأخبر به المشتري . ولعلّه ( عليه السلام ) لم يذكر الوزن لأن كانا من سنخ واحد ، وقد ورد في بعضها أنّه قال ( عليه السلام ) : « أيجوز أن أبيعه كما اشتريته ؟ فقال : أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله » .
هامش
( 1 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في بيع ما تكفي فيه المشاهدة ج 18 ص 481 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 177 . ( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في السلف ج 2 ص 327 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 55 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 83 و 84 . ( 4 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 131 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ج 12 ص 256 - 257 .